ابن أبي شيبة الكوفي

388

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدفع عنه بقدر الجراحة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال : يرفع عنه بقدر الجراحة ، ويكون ضامنا لبقية الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه : أيهما مات ودى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : استأذنت زياد بن جبنير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه ، فمات المقتص منه ، فقلت : عليه الدية ، ويرفع عنه بقدر الشجة ، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا : عليه الدية ، وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن أبي جريج عن عطاء قالا : عليه الدية ولا يرفع عنه شئ . ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له .

--> ( 141 / 5 ) أي لو مات المقتص من الجراحة الأولى لوجبت الدية على عاقلة المقتص منه وإذا مات المقتص منه ورثه عاقلة المقتص لأنه قتل خطأ . ( 141 / 6 ) بقدر الشجة أي بقدر دية الشجة . ( 142 / 1 ) والأرجح أن هذا في القصاص بالجلد على شارب الخمر أو القاذف أو الزاني البكر لم يسبق له الزواج وما ماثله وكان في حكمه . فهذا لا دية له .